رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٥ - إرغام الأنف
الخلاف والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام [١] ، وللنصوص [٢] وفيها الصحيح وغيره.
وزاد الصدوق في الأمالي فقال : إنه واجب [٣] ، مدّعيا في ظاهر كلامه الإجماع عليه. وهو شاذّ ضعيف كدعواه ، مدفوعان بالأصل ، والصحيح : « بأيّ ذلك بدأ فهو مقبول » [٤] والموثق : « لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه إلى الأرض قبل يديه » [٥].
وفي الذكرى : يستحب أن تكونا معا ، وروي السبق باليمنى ، وهو اختيار الجعفي [٦].
( وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه ) بل قيل بوجوبه ، كما مرّ [٧].
( وأن يرغم بأنفه ) على المشهور ، بل المجمع عليه ، كما في المدارك وغيره [٨]. وعن الصدوق القول بوجوبه [٩] ، كما في الموثق وغيره : « لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه » [١٠].
[١] الخلاف ١ : ٣٥٤ ، المنتهى ١ : ٢٨٨ ، التذكرة ١ : ١٢١ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٩٢.
[٢] الوسائل ٦ : ٣٣٧ أبواب السجود بـ ١.
[٣] أمالي الصدوق : ٥١٢.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٠٠ / ١٢١١ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ / ١٢١٩ ، الوسائل ٦ : ٣٣٧ أبواب السجود بـ ١ ح ٣.
[٥] التهذيب ٢ : ٧٨ / ٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ / ١٢١٨ ، الوسائل ٦ : ٣٣٨ أبواب السجود بـ ١ ح ٥.
[٦] الذكرى : ٢٠٢.
[٧] في ص : ٢١٦.
[٨] المدارك ٣ : ٤١١ ، كما في المعتبر ٢ : ٢١٢ ، والمنتهى ١ : ٢٨٩.
[٩] كما في الهداية : ٣٢ ، والفقيه ١ : ٢٠٥.
[١٠] الكافي ٣ : ٣٣٣ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩٨ / ١٢٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٤ أبواب السجود بـ ٤ ح ٤ ، ٧.