رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٤ - ما يستحب في تسليم الإمام والمأموم
كنت مع إمام فتسليمتين » [١].
وإطلاقه بالإضافة إلى اليمين والشمال مقيّد بالمصرّح بهما ، كالصحيح : « إذا كنت في صفّ فسلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك ، لأنّ عن يسارك من يسلّم عليك » [٢].
وإطلاقهما بالإضافة إلى التسليم على اليسار وإن شمل ما لو لم يكن فيه أحد ، لكن مقيّد بما دلّ على اشتراطه من المعتبرة ، كالصحيح : « الإمام يسلّم واحدة ، ومن وراءه يسلّم اثنتين ، فإن لم يكن على شماله أحد سلّم واحدة » [٣] ونحوه الموثق وغيره المتقدمان [٤] ، وغيرهما [٥].
مضافا إلى عدم معلومية انصراف إطلاق الصحيحين إلى من عدا محل المقيّد ، سيّما مع ما في ثانيهما من التعليل الظاهر في اختصاصه بالمقيّد ، فتدبّر.
ومنه يظهر عدم استقامة ما في العبارة من الإطلاق. كما لا استقامة لما فيها من التسليم بالوجه يمينا وشمالا ، الظاهر في تمامه لا صفحته خاصة ، لأن ذلك وإن كان أظهر من يتبادر من لفظ عن يمينك وعن يسارك كما مرّ ، إلاّ أنه مستلزم للالتفات المكروه بلا خلاف ، بل المحرّم كما قيل [٦] ، ففيما ذكره المشهور احتراز عن ذلك ، كما في الإمام.
[١] التهذيب ٢ : ٩٢ / ٣٤٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤٦ / ١٣٠٣ ، الوسائل ٦ : ٤١٩ أبواب التسليم بـ ٢ ح ٣.
[٢] الكافي ٣ : ٣٣٨ / ٧ ، الوسائل ٦ : ٤١٩ أبواب التسليم بـ ٢ ح ١.
[٣] التهذيب ٢ : ٩٣ / ٣٤٦ ، الاستبصار ١ : ٣٤٦ / ١٣٠٤ ، الوسائل ٦ : ٤٢٠ أبواب التسليم بـ ٢ ح ٤.
[٤] في ص : ٢٤٦.
[٥] الوسائل ٦ : ٤٩١ أبواب التسليم بـ ٢.
[٦] كشف اللثام ١ : ٢٣٤.