رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٩ - حكم تعذر الانحناء
وفي الحسن أو الصحيح : « لا يصلّي على الدابة فريضة إلاّ مريض يستقبل بوجهه القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومئ في النافلة إيماء » [١].
وأما الصحيحان المخالفان لذلك ، كما يأتي ، فشاذّان مطرحان ، أو مؤوّلان بما يأتي.
وإن تعذّر رفع ما يسجد عليه اقتصر على الانحناء ، وإن تعذّر رأسا أومأ برأسه إن أمكن ، وإلاّ فبعينيه مع الإمكان ، وإلاّ فبواحدة.
وهل يجب مع ذلك رفع ما يسجد عليه إلى الجبهة مع الإمكان؟ قولان ، أجودهما الأوّل ، للعموم المتقدم ، مضافا إلى خصوص النصوص ، منها الموثق : عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال : « فليصلّ وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئا إذا سجد » [٢]. ونحوه المرسل في الفقيه [٣].
والمروي في قرب الإسناد : عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الإيماء ، كيف يصلّي وهو مضطجع؟ قال : « يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه » [٤].
وقيل : لا ، للأصل ، وخلوّ كثير من الأخبار والفتاوى عنه [٥].
ويندفعان بما مر.
ولظاهر الصحيح : عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود ، قال :
[١] التهذيب ٣ : ٣٠٨ / ٩٥٢ ، الوسائل ٤ : ٣٢٥ أبواب القبلة بـ ١٤ ح ١.
[٢] التهذيب ٣ : ٣٠٦ / ٩٤٤ ، الوسائل ٥ : ٤٨٢ أبواب القيام بـ ١ ح ٥.
[٣] الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٤ ، الوسائل ٥ : ٤٨٥ أبواب القيام بـ ١ ح ١٤.
[٤] قرب الإسناد : ٢١٣ / ٨٣٤ ، الوسائل ٥ : ٤٨٧ أبواب القيام بـ ١ ح ٢١.
[٥] انظر المدارك ٣ : ٣٣٣.