رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٥ - حد الإسرار
والمنتهى [١] ، للصحيحين الماضيين [٢].
ويختص الجهر والإخفات بالقراءة وبدلها دون غيرها من الأذكار ، بلا خلاف أجده ، للأصل ، والصحيح : عن التشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت ، للرجل أن يجهر به؟ قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » [٣].
( وأدناه ) أي الإسرار ( أن يسمع نفسه ) ما يقرؤه ، ولا يجزي ما دونه إجماعا على الظاهر ، المصرّح به في المعتبر والمنتهى والتذكرة [٤] ، ونسبه في التبيان إلى الأصحاب ، مشعرا بدعوى الإجماع عليه أيضا ، فقال : وحدّ أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه بأن يسمع غيره ، والمخافتة بأن يسمع نفسه [٥].
وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة ، منها الصحيح : « لا يكتب من القراءة والدعاء إلاّ ما أسمع نفسه » [٦]. قيل : والظاهر من الإسماع إسماع جواهر الحروف [٧].
ولا ينافيه الصحيح المكتفي بسماع الهمهمة [٨] ، لأنها الصوت الخفي ، كما في القاموس [٩] ، ولا يعتبر فيه عدم الفهم وإن كان كلام ابن الأثير
[١] التذكرة ١ : ١٣٤ ، المنتهى ١ : ٤٠٨.
[٢] في ص ١٦٢.
[٣] التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧٢ ، وص ١٠٢ / ٣٨٥ ، قرب الإسناد : ١٩٨ / ٧٥٨ ، الوسائل ٦ : ٢٩٠ ، أبواب القنوت بـ ٢٠ ح ١ و٢.
[٤] المعتبر ٢ : ١٧٧ ، المنتهى ١ : ٢٧٧ ، التذكرة ١ : ١١٧.
[٥] التبيان ٦ : ٥٣٤.
[٦] الكافي ٣ : ٣١٣ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٩٧ / ٣٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩٤ ، الوسائل ٦ : ٩٦ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٣٣ ح ١.
[٧] الذخيرة : ٢٧٥.
[٨] الكافي ٣ : ٣١٥ / ١٥ ، التهذيب ٢ : ٩٧ / ٣٦٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩٥ ، الوسائل ٦ : ٩٧ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٣٣ ح ٤.
[٩] القاموس المحيط ٤ : ١٩٤.