رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٦ - حد الإسرار
يقتضيه [١].
وأما الصحيح : « لا بأس أن لا يحرّك لسانه ، يتوهّم توهما » [٢] فقد حمله الشيخ على من يصلّي خلف من لا يقتدى به [٣] ، للخبر : « يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس » [٤]. ونحوه الصحيح في الصلاة معهم : « اقرأ لنفسك ، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس » [٥].
والذي يظهر للعبد من الجمع بين الصحيحين الأولين : كفاية سماع الهمهمة ولو من دون تشخيص الحروف ، ولكنه خلاف المتبادر من كلام القوم ، فالأحوط مراعاته.
ثمَّ إن ظاهر العبارة هنا وفي التحرير وبعض نسخ التلخيص ـ كما حكي ـ ونهاية الإحكام [٦] عدم منافاة إسماع الغير للإسرار في الجملة ، وهو خلاف ظاهر عبارة التبيان المتقدمة وكثير كالفاضلين في أكثر كتبهما ، والراوندي والحلّي والشهيد [٧] ، حيث جعلوا حدّ الإخفات إسماع النفس ، مؤذنين بخروج ما أسمع الغير عنه ، حتى إنّ الحلّي صرّح بأنّ أعلاه أن تسمع أذناك ، وليس له
[١] انظر النهاية ٥ : ٢٧٦.
[٢] التهذيب ٢ : ٩٧ / ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ / ١١٩٦ ، الوسائل ٦ : ٩٧ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٣٣ ح ٥.
[٣] كما في التهذيب ٢ : ٩٧ ، والاستبصار ١ : ٣٢١.
[٤] الكافي ٣ : ٣١٥ / ١٦ ، التهذيب ٢ : ٩٧ / ٣٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ / ١١٩٧ ، الوسائل ٦ : ١٢٨ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٥٢ ح ٣.
[٥] التهذيب ٢ : ٣٦ / ١٢٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٠ / ١٦٦٣ ، الوسائل ٦ : ١٢٧ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٥٢ ح ١.
[٦] التحرير ١ : ٣٩ ، حكاه عن التلخيص في كشف اللثام ١ : ٢١٩ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٧١.
[٧] المحقق في المعتبر ٢ : ١٧٧ و١٨٠ ، والشرائع ١ : ٨٢ ، العلامة في المنتهى ١ : ٢٧٧ ، والتذكرة ١ : ١١٧ ، الراوندي في فقه القرآن ١ : ١٠٤ ، الحلّي في السرائر ١ : ٢٢٣ ، الشهيد في الدروس ١ : ١٧٣ ، والبيان : ١٥٨ ، والذكرى : ١٩٠.