دعوى السفارة في الغيبة الكبرى - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٩ - كفر مُدّعي السفارة
على ضروريات سنن النبي (ص) أيضاً خروج عن الإسلام وأما التمرد على ضروريات سنن الأئمّة (عليهم السلام) فهو ليس بمؤمن وبالتالي هو كافر بمعنى الكفر المقابل للإيمان وإن لم يكن كافراً بمعنى الكفر المقابل للإسلام.
وعليه فإنّ أولئك المُدّعين للنيابة أو السفارة أو أتباعهم يتبنون كون حجية المدّعين تعلو ضرورات الدين، فهو تأليه أو تنبأ وإن لم يُسموه إلوهية ونبوة ولذلك كفرهم فقهاء الغيبة الصغرى، فإنّه لا بدَّ من التمسك والانقياد والتخضع لضروريات الدين من قبل الجميع حتّى الرسول ولابدَّ من التمسك والانقياد والتخضع لضرورات سنن النبي من قبل الجميع حتّى الأئمّة.
ومن يحاول الالتفاف والقفز والتمرد إعتقاداً وتنظيراً وتشريعاً على صلاحيات الله الضرورية أو صلاحيات النبي الضرورية فهو خروج عن الإسلام.
وبالتالي فإنّ كل من يدعي النيابة الخاصة والسفارة بعد السفراء الأربعة (رض) فهو كافر إما كفر في قبال الإسلام فيما لو تصدى المدّعي والعياذ بالله من خلال نيابته للقفز أو التمرد على ضروريات الدين وفرائض الله وضروريات سنن النبي (ص) فيكون خارجاً من ربقة الإسلام، لأن هؤلاء المدّعين للنيابة عموماً يدّعون النيابة زيفاً لعدم علمهم بمدى وحقيقة وخطورة
٠ هذا المنصب فتكون دعواهم بالنتيجة مخالفة لضروريات فرائض الله وضروريات سنن النبي (ص).
وإما أن تكون دعواه للنيابة تمرداً وقفزاً على ضروريات سنن