حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار(ع) - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٩٣ - الباب الخامس عشر في النص عليه من أبيه
دفعتها إليه [١].
٥- و عنه، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أوصى أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الحسن، و أشهد على وصيّته الحسين (عليه السلام)، و محمّدا [٢]، و جميع ولده، و رؤساء شيعته، و أهل بيته، ثمّ دفع إليه الكتاب و السلاح [٣].
ثم قال لابنه الحسن: يا بنيّ أمرني رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أن اوصي إليك، و أن أدفع إليك كتبي و سلاحي، كما أوصى إليّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، و دفع إليّ كتبه و سلاحه، و أمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعه إلى أخيك الحسين، ثمّ أقبل على ابنه الحسين، و قال: أمرك رسول اللّه أن تدفعه إلى ابنك هذا، ثمّ أخذ بيد ابن ابنه عليّ بن الحسين (عليهما السلام) ثمّ قال لعليّ بن الحسين: يا بنيّ و أمرك رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أن تدفعه إلى ابنك محمّد بن عليّ، و اقرأه [٤] من رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و منّي السلام [٥].
[١] الكافي ج ١/ ٢٩٨ ح ٤.
[٢] محمّد: بن عليّ بن ابي طالب عليه صلوات اللّه أبو القاسم المعروف بابن الحنفية، و امّه خولة بنت جعفر الحنفيّة. كان أحد الابطال الأشدّاء في صدر الاسلام، ولد بالمدينة سنة (٢١ ه)، و توفّي بها سنة (٨١ ه).
الاعلام ج ٧/ ١٥٢-.
[٣] قال المجلسي (قدّس سرّه): المراد بالكتاب الجنس، أي جميع ما في الجفر الأبيض من الكتب، و كذا المراد بالسلاح جميع ما في الجفر الأحمر من الأسلحة.
مرآة العقول ج ٣/ ٢٩١-.
[٤] اقرأه من باب منع أو الإفعال.
[٥] الكافي ج ١/ ٢٩٨ ح ٥ و أخرجه في بحار الأنوار ج ٤٣/ ٣٢٢ عن إعلام الورى ٢٠٧ نقلا عن الكافي.