حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار(ع) - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٣٧١ - الباب الثالث في أنّ نشره
من أهلك، فقال له: يا جبرائيل من النجيب من أهلي؟ قال: عليّ بن أبي طالب، مره اذا توفّيت أن يفكّ خاتما [١] و يعمل بما فيه.
فلمّا قبض رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فكّ عليّ (عليه السلام) خاتما ثمّ عمل بما فيه و ما تعدّاه.
ثمّ دفعها [٢] الى الحسن بن عليّ (عليه السلام) ففكّ خاتما و عمل به و ما تعدّاه.
ثمّ دفعها الى الحسين بن عليّ (عليه السلام) ففك خاتما فوجد فيه اخرج بقوم الى الشهادة لا شهادة لهم إلّا معك و اشر نفسك للّه فعمل بما فيها و ما تعدّاه.
ثمّ دفعها الى رجل بعده ففكّ خاتما فوجد فيه أطرق و اصمت و الزم منزلك و اعبد ربّك حتّى يأتيك اليقين.
ثمّ دفعها الى رجل بعده ففكّ خاتما فوجد فيه أن حدّث الناس و أفتهم و انشر علم آبائك، ففعل بما فيه، ما تعداه.
ثمّ دفعها الى رجل بعده ففكّ خاتما فوجد فيه أن حدّث الناس و أفتهم و صدّق آبائك و لا تخافن إلّا اللّه فإنّك في حرز من اللّه و ضمان [٣] و هو يدفعها الى رجل بعده و يدفعها من بعده الى من بعده إلى يوم القيامة. [٤]
[١] في العلل: «أن يفكّ خاتمها»، و في كمال الدين: «أن يفكّ خاتما منها» و هو الصحيح.
[٢] في كمال الدين: ثمّ دفع الصحيفة إلى الحسن بن عليّ (عليهما السلام).
[٣] في كمال الدين: في حرز اللّه و ضمانه، و في بعض النسخ: في حرز من اللّه و أمان.
[٤] علل الشرائع: ١٧١ ح ١، كمال الدين ج ١/ ٢٣١ ح ٣٥ و عنهما البحار ج ٣٦/ ٢٠٣ ح ٧ و العوالم ج ١٥/ ٥٥ ح ٣ و في البحار ج ٦٦/ ٥٣٥ ح ٢٩ عن العلل.