الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٢ - مسألة
مَيْسِرٌ"١ و قريب منها رواية العيّاشيّ عن الرضا علِیه السلام٢"٣.
کلام الإمام الخمينيّ بعد إتيان الروايتين الأخيرتين:
قال رحمه الله : "إنّ الظاهر منهما أنّ ما قومر عليه بمنزلة الميسر، لا بنحو المجاز في الحذف، بل على نحو الحقيقة الإدّعائيّة بملاك ترتّب الآثار. فيكون ما قومر عليه بعنوانه محرّماً و منزّلاً منزلته.
و كيف كان لا شبهة في ظهورها فيما ذكرناه، بل يمكن استظهار حرمته على صاحب المال منها أيضاً بأن يقال: إنّ ما قومر عليه حرام لا بعنوان أكل مال الغير حتّى يقال: لا معنى لحرمته على صاحبه، بل بعنوان انتزاعيّ آخر هو عنوان ما قومر عليه، فيحرم بهذا العنوان على جميع الناس"٤.
مسألة:
هل يجوز التمسّك برواية عبد الحميد بن سعيد علي الإستدلال بوجوب ردّ ما قومر عليه إلي مالکه أم لا؟
١ . وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٣ ، ح ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ [الکليني: إماميّ ثقة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى [العطّار: إماميّ ثقة] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [بن عيسى الأشعري: إماميّ ثقة] عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ [إماميّ ثقة] عَنْ أَبِي الْحَسَن [الإمام الرضا] علِیه السلام قَالَ: ... . (هذه الرواية مسندة و صحيحة).
٢ . [الْعَيَّاشِيُّ [محمّد بن مسعود العيّاشي: إماميّ ثقة] فِي تَفْسِيرِه ١: ٣٣٩ ، ح ١٨٢] عَنِ الرِّضَا علِیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِنَّ الشِّطْرَنْجَ وَ النَّرْدَ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ [لعلّ المراد بالأربعة عَشَرَ الصفّان من النقر [دو رديف سوراخ] يوضع فيهما شيء يلعب به في كلّ صفّ سبع نقر محفورة [هفت سوراخ گود و چالهاي]. مجمع البحرين ٣: ٤٠٦] وَ كُلَّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَهُوَ مَيْسِرٌ". وسائل الشيعة ١٧: ١٦٧ ، ح ١١.
٣ . المكاسب المحرّمة ٢: ٤٢.
٤ . المكاسب المحرّمة ٢: ٤٢ - ٤٣ (التلخيص).