الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩٧ - القول الأوّل الحرمة في غير ما نصّ علي جوازه
و قال حفظه الله في موضع آخر: "إذاً لا يبقى لها دلالة على الحرمة، و الأصل الجواز، و لكن لا ينبغي ترك الإحتياط. نعم إذا كان مظنّة للوقوع في الحرام كان حراماً من هذه الناحية. و إذا تغيّر عنوان بعض هذه الأمور بحيث خرج عن عنوان القمار- كما يدّعى ذَلِكَ في الشطرنج و يقال أنّها في عصرنا من الألعاب الرياضيّة- فلا يبعد تبدّل حكمه، و تعليق الحكم في روايات الباب على عنوان الشطرنج الذي يعدّ من القمار، هذا و لكن في الصغرى نظر؛ فتدبّر"١.
المسألة الثانية: ما حکم المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار؟
فيه مبحثان:
المبحث الأوّل: حکمه تکليفاً
هنا أقوال:
القول الأوّل: الحرمة في غير ما نصّ علي جوازه٢ ٣
قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله : "المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار كالمراهنة على
١ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٣٠٠ (التلخيص).
٢ . أي خفّ أو حافر أو نصل.
٣ . ظاهر المهذّب ١: ٣٤٤ ؛ ظاهر السرائر ٢: ٢١٤ - ٢١٥ ؛ ظاهر كفاية الأحكام ١: ٤٤١ ؛ شرح القواعد (كاشف الغطاء): ٤٠ (الأقوي) ؛ مستند الشيعة ١٤: ١٠٤ (الظاهر) ؛ كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٨٧ (الظاهر) ؛ غاية الآمال ١: ١٢٠ ؛ المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ٣٣ (الأحوط) ؛ مصباح الفقاهة ١: ٣٧٤ و ٣٧٧ ؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٣٩- ١٤١.