الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٠٩ - الدليل الثاني الروايات
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ١ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ٢ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام الصِّبْيَانُ يَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ وَ الْبَيْضِ وَ يُقَامِرُونَ فَقَالَ: "لَا تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ"٣.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٤.
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : "إنّها دلّت على تحقّق القمار باللعب بغير الآلات المعدّة له"٥.
إشکال في الإستدلال بالرواية:
قال بعض الفقهاء حفظه الله : "إنّ القدر المتيقّن منه هو الحرمة في الآلة المتعارفة، لا التعميم حتّى يشمل مثل رفع الحجر الثقيل و مثله"٦.
و منها: الروايات الدالّة على عدم السبق في غير الثلاثة المنصوصة:
فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ٧ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ٨ عَنْ أَبِيهِ٩ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ١٠ عَنْ حَفْصٍ١١ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ١٢ أَوْ حَافِرٍ١٣ أَوْ نَصْلٍ١٤ يَعْنِي النِّضَالَ"١٥.
١ . الکناني: واقفيّ ثقة.
٢ . الصيرفي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٣ . وسائل الشيعة ١٧: ١٦٦ ، ح ٧. (الأقوي أنّ هذه الرواية مسندة و موثّقة).
٤ . مصباح الفقاهة ١: ٣٧٥ - ٣٧٦.
٥ . مصباح الفقاهة ١: ٣٧٦.
٦ . المواهب: ٦٥٧ - ٦٥٨ .
٧ . الکليني: إماميّ ثقة.
٨ . عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
٩ . إبراهيم بن هاشم القمّي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
١٠ . محمّد بن أبي عمير زياد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
١١ . حفص بن البختري: إماميّ ثقة.
١٢ . من الإبل و الفيل.
١٣ . كالخيل و البغال و الحمير.
١٤ . السيف و الرمح و السهم.
١٥ . وسائل الشيعة ١٩: ٢٥٢ - ٢٥٣، ح ١ (الأقوي أنّ هذه الرواية مسندة و صحيحة).