الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٢٦ - المسألة الثالثة ما حكم اللعب و المسابقة بغير آلات القمار بلا عوض؟
الدليل الثاني: أنّه أكل مال بالباطل١
الدليل الثالث: صدق مفهوم القمار عليه بغير عناية و علاقة٢
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : "إنّ الظاهر من أهل العرف و اللغة أنّ القمار هو الرهن على اللعب بأيّ شيء كان. و تفسيره باللعب بالآلات المعدّة للقمار دور ظاهر. و يدلّ على ما ذكرناه ترادف كلمة القمار في لغة الفرس لكلمة (برد و باخت) بأيّ نحو تحقّق"٣.
الدليل الرابع: أصالة الفساد
قال بعض الفقهاء حفظه الله : "العمدة في الحكم بالفساد الوضعيّ أصالة الفساد و عدم دخوله تحت عقد إلّا السبق الذي ينحصر بموارد خاصّة"٤.
المسألة الثالثة: ما حكم اللعب و المسابقة بغير آلات القمار بلا عوض؟
ذهب بعض الفقهاء إلي حرمة اللعب و المسابقة بغير عوض في غير آلات المعدّة للقمار إلّا في الموارد المنصوصة؛ أي الخفّ أو الحافر أو النصل و ذهب بعض آخر إلي الجواز مطلقاً.
فهنا قولان:
١ . جواهر الكلام ٢٢: ١٠٩ ؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٣٠١ ؛ المواهب: ٦٥٨ .
٢ . مصباح الفقاهة ١: ٣٧٥.
٣ . مصباح الفقاهة ١: ٣٧٥.
٤ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٣٠١.