الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٦ - القول الثاني الجواز
القول الثاني: الجواز١
قال المحقّق السبزواريّ رحمه الله : "... أمّا مثل السبق بالأقدام و غير ذلك فلا أعلم حجّةً على تحريمها إذا لم يكن فيها عوض و مراهنة"٢.
و قال کاشف الغطاء رحمه الله : "مجرّد فعله فلم يقم دليل معتبر على تحريمه؛ فالمسابقة و المغالبة من دون رهان لا بأس بها. و هذا نظير اللعب و اللهو؛ فإنّ تحريمهما مقصور على ما عمّ لهو الناس و دخل في قسم اللهو و الملاهيّ المعتادة التي يتولّد منها فساد على العامّة و أمّا الخاصّ فليس حاله ذلك و إلّا لحرم أكثر أقسام الملاعبة بالعيدان٣ و خرج عن العدالة كثير من أهل الأديان و لأنّ اسم اللهو و الآلة و الملاهيّ إنّما ينصرف إلى الفرد الشائع"٤.
و قال الشيخ النجفيّ رحمه الله : "إذا يعتدّ٥ المقامرة به، الظاهر عدم حرمته مع عدم الرهان"٦.
و قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : "لا ينبغي الريب في عدم صدقهما٧ على الأخير٨"٩.
١ . ظاهر شرائع الإسلام ٢: ١٨٣ ؛ مسالك الأفهام ٦: ٦٩ - ٧٠ ؛ مجمع الفائدة ١٠: ١٦٨ (الظاهر) ؛ كفاية الأحكام ١: ٧١٨ ؛ شرح القواعد (كاشف الغطاء): ٤٠ ؛ جواهر الكلام ٢٢: ١٠٩ (الظاهر) ؛ المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ٨ ؛ مصباح الفقاهة ١: ٣٧٩ - ٣٨١ ؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٣٠٥ (الأقوي) ؛ المواهب: ٦٥٨ (الظاهر).
٢ . كفاية الأحكام ١: ٧١٨.
٣ . أي: النخل الطوال.
٤ . شرح القواعد (كاشف الغطاء): ٤٠ (التلخيص).
٥ . الصحيح: إذا لم يعتدّ.
٦ . جواهر الكلام ٢٢: ١٠٩. و کذلك في المواهب: ٦٥٨ .
٧ . القمار و الميسر.
٨ . على اللعب بغير آلات القمار بلا رهان.
٩ . المكاسب المحرّمة ٢: ٨ .