الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٦٧ - القول الرابع
التحليل موجب للقطع الذي يبحث في علم الأصول عن حجّيّته أم لا؟ إثبات ذلك مشکل؛ لأنّا نري في بعض الأحيان يدّعي بعض الأطبّاء و المحلّلين القطع ببعض الأمور و هو غير مقطوع، بل مظنون بعد تبيين القطع لهم.
القول الثالث
عدم حجّيّة اختبارات الطبّيّة [کتحليل "دي ان اي"] لنفي الولد أو إثباته إلّا مع حصول العلم١.
أقول: إنّه مع إمعان النظر لا فرق بين القول الأوّل و الثالث.
القول الرابع
عدم حجّيّة اختبارات الطبّيّة [کتحليل "دي ان اي"] لنفي الولد أو إثباته مع إمکان جريان قاعدة الفراش أو وجود البيّنة أو الإقرار و حجّيّتها مع عدم إمکان جريان قاعدة الفراش و فقد البيّنة و الإقرار بشرط حصول الاطمئنان٢.
أقول: إنّه مع حصول القطع من الاختبارات لا مجال لجريان قاعدة الفراش أو وجود البيّنة أو الإقرار؛ لأنّها من الأمارات الظنّيّة و القطع مقدّم عليها حجّةً و لکن سبق أنّه لابدّ من حصول القطع للزوج و القاضي معاً و لايقبل ادّعاء القطع من الزوج فقط.
قال بعض الفقهاء(: "أمّا استكشاف صحّة النسب أو عدمها باتّباع الطرق العلميّة
١. جامع المسائل (الفاضل) ٢: ٤٢٩؛ مکتب الإمام الخامنئي (قسم الاستفتاء)؛ مکتب آية الله نوريّ الهمداني (قسم الاستفتاء) (مع حصول العلم للقاضي).
٢. مکتب آية الله السيستاني (قسم الاستفتاء).