الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠٨ - التعريف السادس
ميزاناً للإلحاق و عدمه من الفراش و نحوه"١.
کما قال بعض الفقهاء رحمه الله : "القيافة هي أن يستند القائف إلى علامات خاصّة و مشابهات بين الطفل و الرجل في بعض الملامح٢ أو في أجزاء خاصّة من البدن، فيلحقه به في النسب أو يحكم بأنّه أجنبيّ عنه على خلاف الموازين التي وضعتها الشريعة الإسلاميّة لإلحاق الولد بأبيه"٣.
أقول: هذا التعريف مختصّ بالنسب فقط و لايشمل غيره.
التعريف السادس
إنّها عبارة عن استكشاف الحالات النفسانيّة عن ظواهر البدن و استكشاف النسب منها٤.
أقول: هذا التعريف أعمّ من النسب و الحالات النفسانيّة.
الحق: أنّ القيافة هي معرفة النسب مع الفحص في أعضاء الإنسان من حيث خطوط کفّ واحد أو کفّين أو خطوط في کفّ يد اليمني أو خطوط کفّ الرجل أو کيفيّة المشي
١ . وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني): ٣٢٣. و كذلك في تحرير الوسيلة ١: ٤٩٨. و نظيره في منهاج الصالحين (الخوئي) ٢: ٧ و منهاج الصالحين (المحشّى للحكيم) ٢: ١١ و منهاج الصالحين (الفيّاض) ٢: ١١. و كذلك في هداية العباد (الگلبايگاني) ١: ٣٤٢. و مثله في منهاج الصالحين (التبريزي) ٢: ١٢ و وسيلة النجاة (البهجة): ٤١٨ و منهاج الصالحين (السيستاني) ٢: ١٤ و منهاج الصالحين (الوحيد) ٣: ١٣ و منهاج الصالحين (الحکيم، السيّد محمّد سعيد) ٢: ٢١ و هداية العباد (الصافي) ١: ٢٩٤ و مصطفى الدين القيّم (البشير النجفي): ١٤١.
٢ . أي: ما بدا من محاسن الوجه و مساويه.
٣ . كلمة التقوى (البصريّ البحراني) ٤: ١٨.
٤ . مهذّب الأحكام ١٦: ١٤٥.