الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١١٦ - القول الثاني عدم الحرمة
قال بعض الفقهاء حفظه الله : "يرد على ما أفاده١ رحمه الله : أوّلاً: إنّه خارج عن المتنازع فيه؛ لأنّ الرضا غير الجاري على العقد لا دخل له بما نحن بصدده، و يجري في كلّ معاملة فاسدة.
و ثانياً: لم لا يجري مثل ذَلِكَ في الصورة الأولى. و ثالثاً: ما ذكره من عدم الحرمة تكليفيّاً ينافي ما سيأتي من حرمة المسابقة مع الرهان إلّا في ثلاث الظاهر في الحرمة التكليفيّة"٢.
مسألة: هل يجوز الإستدلال برواية محمّد بن قيس علي جواز ما نحن فيه٣ أم لا؟
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ٤ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى٥ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ٦ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى٧ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ٨ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ٩ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ١٠ علِیه السلام قَالَ: "قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علِیه السلام فِي رَجُلٍ أَكَلَ١١ وَ أَصْحَابٌ لَهُ شَاةً فَقَالَ إِنْ أَكَلْتُمُوهَا فَهِيَ لَكُمْ وَ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوهَا فَعَلَيْكُمْ كَذَا وَ كَذَا فَقَضَى فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ لَا شَيْءَ فِي الْمُؤَاكَلَةِ مِنَ١٢ الطَّعَامِ مَا
١ . لو أخذ الرهن الذي فرض لهذا القسم بعنوان الوفاء بالوعد ... .
٢ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٣٠١.
٣ . المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار.
٤ . الکليني: إماميّ ثقة.
٥ . العطّار: إماميّ ثقة.
٦ . أحمد بن محمّد بن عيسي الأشعري: إماميّ ثقة.
٧ . محمّد بن عيسي بن عبيد: إماميّ ثقة.
٨ . البجلي: إماميّ ثقة.
٩ . أبو عبد الله البجلي: إماميّ ثقة.
١٠ . الإمام الباقر علِیه السلام.
١١ . في تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٠ ، ح ١٠: أَكَلَ هُوَ.
١٢ . في تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٠ ، ح ١٠: لَا شَيْءَ فِيهِ لِلْمُؤَاكَلَةِ فِي.