الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٠ - الدليل الروايات
و قال في موضع آخر: "ما يترتّب على ذَلِكَ كلّه من التكسّب حرام يجب ردّه على مالكه. و لو فعله الصبيان فالمكلّف بردّه الولي. و لو جهل مالكه أصلاً تصدّق به عنه. و لو انحصر في قوم معيّنين، وجب محاللتهم و لو بالصلح"١.
و قال الشيخ النجفيّ رحمه الله : "بل فيها ما يقتضي كونه من الباطل الذي نهى الله عن أكل المال به و أنّه من الميسر الذي هو رجس من عمل الشيطان، فتتّفق حينئذٍ الأدلّة الشرعيّة الثلاثة على حرمته، بل حرمة المال الذي يؤخذ به، سواء كان منهما أو من ثالث بذله لأحدهما لو صار مغلوباً"٢.
و قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله : "لا إشكال في حرمتها و حرمة العوض"٣.
و قال بعض الفقهاء حفظه الله : "لا إشكال و لا كلام في حرمته٤وضعاً"٥.
و قال بعض الفقهاء حفظه الله : "الحرمة الوضعيّة و المراد بها هو بطلان المعاهدة و عدم خروج الرهان عن ملك مالكه و عدم دخوله في ملك الغالب"٦.
الدليل: الروايات
فمنها:٧ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ٨ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ٩ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ١٠
١ . مسالك الأفهام ٣: ١٢٩.
٢ . جواهر الكلام ٢٢: ١٠٩.
٣ . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٨٦.
٤ . اللعب بآلته مع الرهن.
٥ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٩٥.
٦ . المواهب: ٦٦٠ .
٧ . محمّد بن يعقوب الکليني: إماميّ ثقة.
٨ . الحسين بن محمّد بن عامر: إماميّ ثقة.
٩ . محمّد بن أحمد حمدان القلانسي: إماميّ ثقة.
١٠ . الأنباري: إماميّ ثقة.