الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٦ - الدليل الثاني الروايات
"الْمَيْسِرُ هُوَ الْقِمَارُ"١.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٢.
إشکالان في الإستدلال بالرواية:
الإشکال الأوّل:
إنّه إن أريد من القمار ما قومر به لم يفد، و إن أريد المعنى المصدريّ يكون مخالفاً لما فسّر الميسر به في غيرها، فإن حكمنا بالإشتراك أو الحقيقة أو المجاز لم يمكن حمل الآية عليهما؛ لعدم استعمال اللفظ في المعنيين، و لا على أحدهما؛ لعدم التعيين، و كذا إن حكمنا بالتعارض٣.
الإشکال الثاني:
الإنصاف أنّه لا يدلّ على المطلوب ...، أمّا الحرمة التكليفيّة فلا يستفاد منها٤.
و منها: [الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ]٥ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ٦ عَنِ الرِّضَا علِیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيْسِرِ
١ . وسائل الشيعة ١٧: ١٦٥، ح ٣. (الأقوي أنّ هذه الرواية مسندة و صحيحة).
٢ . كفاية الأحكام ١: ٤٤١ ؛ الحدائق ١٨: ١٨٦ - ١٨٧.
٣ . مستند الشيعة ١٤: ١٠٤.
٤ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٩٦.
٥ . تفسير العيّاشي ١: ٣٤١. محمّد بن مسعود العيّاشي: إماميّ ثقة.
٦ . إماميّ ثقة.