الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٩ - المبحث الثاني في حکم تعلّم القيافة
دليل القول الثاني: الأصل١
القول الثالث: جواز التعليم إلّا أن يكون مظنّةً للشكّ في الأنساب و مثاراً٢ للتهمة٣
أقول: الحقّ جواز التعليم فيما إذا کان المعلّم مطمئنّاً بکون المتعلّم متشرّعاً واقفاً بالمسائل الشرعيّة من حرمة إلحاق الأنساب بها و حرمة الغيبة و التهمة و غيرها و يعلم بمراعاة المحرّمات عملاً. و أمّا لو لميکن کذلك، بل کان فيه مظنّة للشكّ في الأنساب أو مثاراً للتهمة، فتعليمه محرّم عليه عقلاً؛ لأنّ مقدّمة الحرام محرّمة عقلاً و لرواية تحف العقول في صدر کتاب المکاسب٤، "فحرام تعليمه و تعلّمه ..."٥.
دليل القول الثالث: الأصل٦
المبحث الثاني: في حکم تعلّم القيافة
هنا أقوال:
١ . جواهر الكلام ٢٢: ٩٢.
٢ . أي: الباعث (انگيزه).
٣ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٣٠٩.
٤ . کتاب المکاسب (ط . ق) ١: ١٣ ـ ١٧.
٥ . تحف العقول: ٣٣٥ ـ ٣٣٦: "... و ما يکون منه و فيه الفساد محضاً و لايکون فيه و لا منه شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجر عليه و ...".
٦ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٣٠٩.