الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩٦ - القول الرابع الجواز و لکنّ الأحوط ترکه
الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ١ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ إِدْرِيسُ أَخِي عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام فَقَالَ إِدْرِيسُ: جُعِلْنَا٢ فِدَاكَ مَا الْمَيْسِرُ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "هِيَ الشِّطْرَنْجُ" قَالَ: قُلْتُ إِنَّهُمْ٣ يَقُولُونَ إِنَّهَا النَّرْدُ قَالَ: "وَ النَّرْدُ أيضاً"٤.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٥.
الدليل الثاني: لا خلاف فيه٦
دليل عدم الحرمة في غير الشطرنج و النرد: الأصل مع عدمه [عدم التحريم]٧
القول الرابع: الجواز و لکنّ الأحوط ترکه
قال بعض الفقهاء حفظه الله : "لا أقول: القمار بدون المراهنة قليل و أنّ الكلمة منصرفة عنه بهذا الإعتبار، بل أقول إنّ الفرد الأكمل الذي يتوجّه النظر إليه و فيه المفاسد الكثيرة هو ما كان مع المراهنة و كان هو الشائع أيضاً في تلك الأيّام. هذا مع الشكّ في كونه بدون المراهنة من مصاديقه حقيقةً"٨.
١ . عبد الملك بن عبد الله بن سعد القمّي: مهمل.
٢ . في الکافي ٦: ٤٣٦ ، ح ٨: جَعَلَنَا اللَّهُ.
٣ . في الکافي: فَقُلْتُ أَمَا إِنَّهُم.
٤ . وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٤ ، ح ٥ . (هذه الرواية مسندة و ضعيفة ؛ لوجود عبد الملك القمّيّ في سندها و هو مهمل).
٥ . مستند الشيعة ١٤: ١٠٥.
٦ . مستند الشيعة ١٤: ١٠٥.
٧ . مستند الشيعة ١٤: ١٠٦.
٨ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٩٩.