الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٤ - الدليل الخامس صدق القمار عليه
الدليل الخامس: صدق القمار عليه١
قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله : "قد يستدلّ للتحريم بأدلّة القمار، بناءً على أنّه مطلق المغالبة و لو بدون العوض؛ كما يدلّ عليه ما تقدّم من إطلاق الرواية- بكون اللعب بالنرد و الشطرنج بدون العوض قماراً. الأظهر أنّه٢ مطلق المغالبة. و يشهد له أنّ إطلاق آلة القمار موقوف على عدم دخول الآلة في مفهوم القمار؛ كما في سائر الآلات المضافة إلى الأعمال حيث إنّ الآلة غير مأخوذة في المفهوم و قد عرفت أنّ العوض أيضاً غير مأخوذ فيه؛ فتأمّل"٣.
إشکال في الدليل الخامس و کلام الشيخ الأنصاري:
قال المحقّق الإيروانيّ رحمه الله : "لكنّ البناء غير ثابت؛ بل المتفاهم العرفيّ خلافه؛ فإنّ المصارعة لا يطلق عليها القمار قطعاً"٤.
و قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : "لكنّه٥ خلاف المتبادر و المرتكز في الأذهان من القمار، و خلاف كلمات اللغويّين فيه و في الميسر الذي هو أخصّ منه أو مساوق له"٦.
و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : "إنّ الرهان مأخوذ في مفهوم القمار، سواء كان اللعب بالآلات المعدّة له أم لا؛ فالمسابقة بغير المراهنة خارجة عن القمار موضوعاً. و إطلاق
١ . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٩١.
٢ . القمار.
٣ . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٩١.
٤ . حاشية المكاسب ١: ٣٨.
٥ . إطلاق القمار و الميسر على مطلق المغالبة.
٦ . المكاسب المحرّمة ٢: ٨ .