الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٠٦ - الدليل الثاني الروايات
إستدلّ بها بعض الفقهاء١.
قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله : "الظاهر أنّ المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن"٢.
إشکالات في الإستدلال بالرواية:
الإشکال الأوّل:
[هذه الرواية] ظاهرة في العموم من جهة الآلات المعدّة و غير المعدّة كما يظهر من قوله حتّى الكعاب و الجوز دون التعميم في الآلات أجمع حتّى المعروفة منها و غير المعروفة٣.
الإشکال الثاني:
الإنصاف عدم دلالتها على المطلوب؛ فإنّ ما قومر عليه هو المجعول بين المتقامرين، و حرمته لا تدلّ على حرمة العمل و لو كان المقامرة بمعنى المغالبة فيها مع أنّه غير مسلّم بل الظاهر منها و ممّا عبرت بمثلها هو القمار المعروف٤.
الإشکال الثالث:
الظاهر أنّ الرواية ناظرة إلى الحرمة الوضعيّة من تعميم الميسر على كلّ ما قومر عليه، و الشاهد عليه هو كلمة "عليه" فهي ظاهرة في العوض٥.
و منها: ٦ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ٧ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ٨ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ٩ عَنْ
١ . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٨٧- ١٨٨ .
٢ . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٨٨.
٣ . حاشية المكاسب (الإيرواني) ١: ٣٨.
٤ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ٢٩ - ٣٠ (التلخيص).
٥ . المواهب: ٦٥٧ .
٦ . محمّد بن يعقوب الکليني: إماميّ ثقة.
٧ . أحمد بن إدريس القمّي: إماميّ ثقة.
٨ . القمّي: إماميّ ثقة.
٩ . الخرّاز: إماميّ ثقة.