الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٦ - الدليل الأوّل الروايتان
المعدّة له أم لا"١.
و قال بعض الفقهاء حفظه الله : "الظاهر اعتبار العوض في صدق العنوان و عدم اعتبارها٢"٣.
دليلان علي اعتبار العوض في القمار
الدليل الأوّل: الروايتان
الرواية الأولي: ٤ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ٥ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ٦ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ٧ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ٨ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ٩ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام الصِّبْيَانُ يَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ وَ الْبَيْضِ وَ يُقَامِرُونَ فَقَالَ: "لَا تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ"١٠.
إستدلّ بها بعض الفقهاء١١.
قال بعض الفقهاء حفظه الله : "إذ لو لم يعتبر، لكان ذكر "يقامرون" بلا وجه؛ فإنّ اللعب بالجوز و البيض يعمّ كلتا الصورتين و أيضاً يكون النهي عن مطلقه غير تام؛ لجواز الأكل من
١ . مصباح الفقاهة ١: ٣٨٠.
٢ . الآلة المتعارفة.
٣ . المواهب: ٦٤٦ - ٦٤٧ (التلخيص).
٤ . محمّد بن يعقوب الکليني: إماميّ ثقة.
٥ . الحسين بن محمّد بن عامر: إماميّ ثقة.
٦ . محمّد بن أحمد حمدان القلانسي: إماميّ ثقة.
٧ . الأنباري: إماميّ ثقة.
٨ . الکناني: واقفيّ ثقة.
٩ . الصيرفي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
١٠ . وسائل الشيعة ١٧: ١٦٦، ح ٧. (الأقوي أنّ هذه الرواية مسندة و موثّقة).
١١ . المواهب: ٦٤٦ .