الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٦١ - القول الأوّل
هنا أقوال:
القول الأوّل
يجوز التعويل إذا أوجب القطع بأنّ الولد لغير صاحب الفراش و لايجوز التعويل إذا أوجب الظنّ بأنّ الولد لغير صاحب الفراش١ (حجّيّة اختبارات الطبّيّة لنفي الولد أو إثباته إذا أفادت علماً حتّي مع إمکان جريان قاعدة الفراش و الإقرار و البيّنة٢ ). و هو الحق، لأنّ القطع أو الاطمئنان العقلائيّ حجّة لابدّ من الأخذ به و لايرجع معه إلي سائر الأمارات الظنّيّة، مثل: قاعدة الفراش أو القرعة أو البيّنة أو الإقرار أو اللعان و أمثالها. و أمّا لو حصل الظنّ أو الشكّ فلا حجّيّة فيها؛ لأنّ الظنّ لايغني من الحقّ شيئاً؛ فلابدّ من الرجوع إلي قاعدة الفراش مع الإمکان و إلّا فيرجع إلي سائر الأمارات الشرعيّة حسب المورد. و سيأتي توضيح البحث و أدلّته.
قال السيّد البجنورديّ رحمه الله : "من جملة الظنون التي لاتقاوم هذا٣ الأمارة المعتبرة٤،
١ . القواعد الفقهيّة ٤: ٣٠.
٢ . ظاهر الفقه و مسائل طبّيّة (محسنيّ القندهاري) ٢: ٤٠ و ٢٣٦.
٣ . الصحيح: هذه.
٤ . أي: قاعدة الفراش المستفادة من رواية: الولد للفراش و للعاهر [أي: الزاني] الحجر. الکافي ٥: ٤٩١ - ٤٩٢، ح ٣: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ [أحمد بن إدريس القمّي: إماميّ ثقة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ [القمّي: إماميّ ثقة] وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ [الکوفي: واقفيّ ثقة] عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ [الحسن بن محمّد بن سماعة: واقفيّ ثقة] جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ [صفوان بن يحيى البجلي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ [السمّان: إماميّ ثقة] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّه صلِّی الله علِیه و آله و سلّم. (هذه الرواية مسندة و موثّقة).