الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٤٨ - الدليل الثاني الروايات
قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي٣ علِیه السلام قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ علِیه السلام يَقُولُ: ... "لِأَنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- نَهَى عَنْهَا كَمَا نَهَى عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ٤"٥.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٦.
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : "هو إشارة إلى الآية المتقدّمة٧، و ليس مراده مجرّد تعلّق النهي بهما. بل المراد أنّ النهي عنهما مقارنان أو مشابهان في الكيفيّة؛ فتدلّ على أنّ الخمر و الميسر في العظمة و الكبر كعبادة الأوثان و ليس الإقتران بينها لصرف الجمع في التعبير بلا نكتة".٨
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ٩ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ١٠ نَقْلاً مِنْ كِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ١١ عَنْ أَبِي
١ . أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.
٢ . إماميّ ثقة عظيم المنزلة.
٣ . الإمام الجواد علِیه السلام.
٤ . في الفقيه ٣: ٥٦٤ ، ح ٤٩٣٢: لِأَنَّ اللَّهَ عزّ و جلّ عَدَلَ بِهَا عِبَادَةَ الْأَوْثَان.
٥ . وسائل الشيعة ١٥: ٣١٨ و ٣٢٠ ، ح ٢. (هذه الرواية مسندة و صحيحة).
٦ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ٤٤ - ٤٥ (إمکان الإستدلال).
٧ . الظاهر أنّ المراد: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ).
٨ . المكاسب المحرّمة ٢: ٤٥.
٩ . محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس: إماميّ ثقة.
١٠ . السرائر (مستطرفات) ٣: ٥٧٧ .
١١ . أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.