الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٧٢ - الدليل الثاني الروايات
إستدلّ بها بعض الفقهاء١.
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : "إنّه عدّ الشطرنج و كلّ ملهوّ به، أي سائر آلات القمار ممّا يجيء منه الفساد محضاً، فلا يصحّ القول أنّ في اللعب بها للتفريج صلاحاً، و هو يؤيّد ما في صدرها من تفسير الصلاح بما فيه قيام الناس كالمأكول و الملبوس لا مطلق ما فيه غرض كالتفريح و التفرّج"٢.
إشکالات في الإستدلال بالرواية:
الإشکال الأوّل:
غير معلوم كون آلات القمار ممّا يجيء منها الفساد محضاً؛ بل هو أوّل الدعوى لم لا يكون يجيء الفساد منها مختصّاً بما إذا قوم بها مع الرهن لا مجرّداً إلّا أن يقال إنّ اللعب لا يعدّ منفعةً للشيء؛ فإذا كان اللعب مع الرهن حراماً كانت الآلة ممّا يجيء منها الفساد محضاً و لكنّ الإستدلال حينئذٍ يختصّ بالآلات المعدّة للقمار دون سائر ما يتعارف اللعب بها ممّا لها منافع محلّلة شائعة؛ كالخاتم و البيض و الجوز٣.
الإشکال الثاني:
إنّها ضعيفة السند٤.
١ . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٨٦ ؛ المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ١٦ (الإستدلال) و ٢٠ (الرواية) (إمکان الإستدلال) ؛ المواهب: ٦٥٠ (الإستدلال بإطلاقها).
٢ . المكاسب المحرّمة ٢: ٢٠.
٣ . حاشية المكاسب (الإيرواني) ١: ٣٨.
٤ . مصباح الفقاهة ١: ٣٦٩.