الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٩ - الدليل الأوّل الآية
و قال السيّد العامليّ رحمه الله : "لا ريب في تحريم اللعب بذلك١ و إن لم يكن فيه رهان؛ سواء كان قصد الحذق أو اللهو"٢.
هنا أدلّة:
الدليل الأوّل: الآية
قوله- تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)٣.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٤.
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : "... بناءً على أنّ المراد بالميسر فيها هو آلات القمار لا القمار، بقرينة كون المراد بالثلاثة الأخر٥ المذكورة الذوات، و بقرينة حمل الرجس عليها، و هو يناسب الذوات لا الأفعال إلّا بتأوّل، سواء أريد به النجس المعهود أم أريد الخبيث، فإنّه أيضاً يناسب الذوات"٦.
١ . آلات المعدّة للقمار.
٢ . مفتاح الكرامة (ط . ج) ١٢: ١٨٥.
٣ . المائدة: ٩٠.
٤ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ١١.
٥ . الخمر و الأنصاب و الأزلام.
٦ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ١١- ١٢ (التلخيص).