الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٥٨ - القول الثاني ردّ شهادة اللاعب بآلات القمار مع الإصرار و المداومة و إلّا فلا
فهنا قولان:
القول الأوّل: ردّ شهادة اللاعب بآلات القمار مطلقاً؛ کما ذهب إليه المشهور١
قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : "اللعب بالشطرنج حرام على أيّ وجه كان و يفسّق فاعله به و لا تقبل شهادته"٢.
قال إبن إدريس رحمه الله : "تردّ شهادة اللاعب بالنرد و الشطرنج، و غيرهما من أنواع القمار و الأربعة عشر"٣.
و قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله : "تردّ شهادته إلّا أن يتوب، سواء قصد الحذق أو اللهو أو القمار، و هو المشتمل على العوض، و سواء اعتقد تحريمه أو لا"٤.
القول الثاني: ردّ شهادة اللاعب بآلات القمار مع الإصرار و المداومة و إلّا فلا٥
قال الشهيد الثاني رحمه الله : "ظاهر النهي أنّها من الصغائر، فلا يقدح في العدالة إلّا مع الإصرار عليها"٦.
و قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله : "ردّ الشهادة بهذه الأمور المذكورة- مع ثبوت كونها كبيرةً أو الإصرار عليها- ظاهر و لكنّ إثبات كونها كبيرةً بدون الإصرار، مشكل. نعم الظاهر أنّها
١ . الخلاف ٦: ٣٠٢ ؛ السرائر ٢: ١٢١ ؛ تحرير الأحكام (ط . ج) ٥: ٢٥٠ ؛ إيضاح الفوائد ٤: ٤٢٣ ؛ أنوار الفقاهة (کتاب الشهادات ، کاشف الغطاء ، حسن): ١٩ و ... .
٢ . الخلاف ٦: ٣٠٢.
٣ . السرائر ٢: ١٢١.
٤ . تحرير الأحكام (ط . ج) ٥: ٢٥٠.
٥ . مسالك الأفهام ١٤: ١٧٧ ؛ ظاهر مجمع الفائدة ١٢: ٣٣٠ ؛ ظاهر رياض المسائل (ط . ج) ١٥: ٢٦٥ - ٢٦٦.
٦ . مسالك الأفهام ١٤: ١٧٧.