الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٩٥ - الدليل الثالث إنّ ذلك أزجر و أدعى إلى مجانبة هذا الفعل القبيح الشنيع
بْنِ سِنَانٍ١ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ؟ قَالَ: "لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلَى أَنْ يَقُودَ" قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً قَالَ: "ذَاكَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً" فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ قَالَ: "يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ..."٢.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٣.
قال بعض الفقهاء رحمه الله : "ضعف السند بمحمّد بن سليمان لجهالته و عدم وجود قدح و لا مدح فيه مجبور باستناد الأصحاب إليها"٤.
الدليل الثاني: الإجماع المحصّل٥ و عدم الخلاف٦
قال الشهيد الثاني رحمه الله : "إتّفق الجميع على أنّ حدّ القيادة مطلقاً خمس و سبعون جلدةً"٧.
الدليل الثالث: إنّ ذلك أزجر و أدعى إلى مجانبة هذا الفعل القبيح الشنيع٨
١ . عبد الله بن سنان مولى بني هاشم: إماميّ ثقة.
٢ . وسائل الشيعة ٢٨: ١٧١ ، ح ١. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة ؛ لوجود محمّد بن سليمان في سندها و هو ضعيف جدّاً رمي بالغلو).
٣ . المهذّب البارع ٥: ٦٢ ؛ جواهر الكلام ٤١: ٤٠٠ ؛ كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٩٢ ؛ تفصيل الشريعة (کتاب الحدود): ٣٤٨ - ٣٤٩.
٤ . تفصيل الشريعة (کتاب الحدود): ٣٤٩.
٥ . الإنتصار: ٥١٥ ؛ المهذّب البارع ٥: ٦١ ؛ مسالك الأفهام ١٤: ٤٢٢.
٦ . رياض المسائل (ط . ج) ١٦: ٢٨ ؛ جواهر الكلام ٤١: ٤٠٠.
٧ . مسالك الأفهام ١٤: ٤٢٢.
٨ . الإنتصار: ٥١٥ .