الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٦ - القول الرابع جواز التکسّب في غير إلحاق الأنساب
القول الثاني: حرمة التکسّب بالقيافة إذا ترتّب عليها حرام١
و هو الحق؛ لحرمة القيافة فيما إذا ترتّب عليها حرام. و بعد إثبات الحرمة تکليفاً، فيحرم وضعاً و حرمة التکسّب تابعة لحرمة القيافة.
قال الشهيد الأوّل رحمه الله : "يحرم التكسّب بها٢، سواء استعمل في إلحاق الأنساب أو في قفو الآثار، إذا ترتّب عليها حرام"٣.
القول الثالث: حرمة التکسّب بالقيافة إذا رتّب عليها محرّماً أو جزم بها٤
أقول: لا دليل عليه، کما سبق مفصّلاً في المقام الثاني في القول الثالث.
القول الرابع: جواز التکسّب في غير إلحاق الأنساب٥
أقول: لا دليل عليه؛ فإنّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه مطلقاً، سواء کان في إلحاق الأنساب أو غيره.
قال بعض الفقهاء رحمه الله : "فيما إذا أمكن للقائف قضاء حوائج أخرى، كإرجاع الإنسان الضالّ أو نحو ذلك من الأمور، فاستخدامه من هذه الناحية لا غبار عليه و الأجر الذي
١ . الدروس ٣: ١٦٥. و کلّ من ذهب إلي القول الثاني في المقام الثاني.
٢ . القيافة.
٣ . الدروس٣: ١٦٥.
٤ . جامع المقاصد ٤: ١١ و ٢٢ و ٣٣. و کلّ من ذهب إلي القول الثالث في المقام الثاني. أحکام المتاجر المحرّمة (کاشف الغطاء، المهدي): ٢٠٨؛ منهاج الصالحين (الحکيم، السيّد محمّد سعيد) ٢: ٢١.
٥ . ما وراء الفقه ٣: ٨٤.