الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٥١ - التنبيه الأوّل في حرمة أخذ الأجرة علي تعليم القيافة
القول الثالث: جواز التعلّم إلّا أن يكون مظنّةً للشكّ في الأنساب و مثاراً للتهمة١
الحق: جواز التعلّم فيما إذا کان المتعلّم مطمئنّاً بعدم الوقوع في المحرّم. و أمّا لو کان مظنّةً للشكّ في الأنساب و مثاراً للتهمة، فلايجوز.
قال السيّد الخوانساريّ رحمه الله : "لايبعد حرمة تعلّم ما يوجب العلم أو الظنّ بنسبة بعض إلى بعض، مع أنّه قد يكون على خلاف ما حكم به الشرع"٢.
أقول: کلامه رحمه الله متين.
دليل القول الثالث: الأصل٣
أقول: کلامه حفظه الله متين.
تنبيهات
التنبيه الأوّل: في حرمة أخذ الأجرة علي تعليم القيافة
صرّح بعض الفقهاء بحرمة أخذ الأجرة علي تعليم القيافة٤.
أقول: قد سبق البحث في حرمة التکسّب بالقيافة إذا ترتّب عليها حرام، فنقول هنا حرمة أخذ الأجرة فيما إذا کان التعليم حراماً، لکونه مقدّمةً للحرام و لرواية تحف العقول
١ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٣٠٨ - ٣٠٩.
٢ . جامع المدارك ٣: ٢٦.
٣ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٣٠٩.
٤ . منتهي المطلب ١٥: ٣٨٣؛ الحدائق ١٨: ١٧١.