الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٤٤ - الدليل الأوّل الآيتان
لِلنّاسِ ...)١.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٢.
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : "لا ينافيه قوله- تعالى: (وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما)، لأنّ أكبريّته منهما لا تنافي كونه كبيرةً في نفسه؛ كما يقتضيه صدر الآية"٣.
و قال بعض الفقهاء- حفظه الله : "إنّ المراد من النفع هو النفع المالي، و هو أيضاً كبير في حدّ نفسه لمن اتّخذ بيع الخمر محطّةً٤ لنفسه، فالآية تشير إلى أنّ الإثم الأخرويّ و العقاب المؤلم أكبر من الدراهم التي يملكها البائع ببيع ذلك السمّ المهلک"٥.
الآية الثانية: قوله- تعالي: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ)٦.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٧.
قال بعض الفقهاء حفظه الله : "... حيث جعلا [جعل] الميسر قريناً للأوثان و نهى عن المجموع بنحو واحد"٨.
١ . البقرة ٢١٩.
٢ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ٤٤ (الظاهر) ؛ المواهب: ٦٦٣ .
٣ . المكاسب المحرّمة ٢: ٤٤.
٤ . أي: منزل ، منزلگاه ، جايگاه.
٥ . المواهب: ٦٦٣ - ٦٦٤ .
٦ . المائدة: ٩٠.
٧ . المواهب: ٦٦٤ .
٨ . المواهب: ٦٦٤ .