الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١٨ - کلام المحقّق الإيروانيّ ذيل کلام الشيخ الأنصاري
التهمة بلا دليل شرعيّ علي ذلك أو يوجب الغيبة المحرّمة في مورد حصول العلم بذلك. و يؤيّد ما ذکرناه ما في کلمات بعض الفقهاء١.
قال بعض الفقهاء رحمه الله : "لا موضوعيّة للقيافة في الحرمة؛ بل حرمتها إنّما تكون باعتبار ترتّب الأثر المحرّم عليها؛ فمعه تحرم و مع عدمه لا حرمة لها، لأنّ ذلك هو المتيقّن من الإجماع"٢.
أقول: لعلّ مراده رحمه الله ما ذکرناه.
و قال بعض الفقهاء(: "الظاهر الحرمة في ما إذا ترتّب عليه أثر محرّم"٣.
أقول: لعلّ مراده( ما ذکرناه.
کلام المحقّق الإيروانيّ ذيل کلام الشيخ الأنصاري
قال رحمه الله : "عليه فلاتكون القيافة عنواناً مستقلّاً للتحريم يحتاج إلى الاستدلال؛ بل نظير التطفيف٤ أو أولى منه و لكن لايبعد أن يقال إنّ الإتيان إلى القافة للسؤال عن النسب إذا خيف حصول القطع منه محرّم نظير الخوض في المقدّمات العقليّة لمعرفة مناطات أحكام الشرع المنتهية إلى القطع بها مع كثرة خطأها، لكن حرمته حرمة عقليّة؛ يعني لو خاض و أخطأ، لميعذر"٥.
١ . ينابيع الأحکام ٢: ٣٣٠ - ٣٣٢.
٢ . مهذّب الأحكام ١٦: ١٤٥.
٣ . المواهب: ٦٧٠.
٤ . أي: النقص في الكيل و الوزن.
٥ . حاشية المكاسب ١: ٣٩.