الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٨٧ - الدليل الثاني الروايات
قال بعض الفقهاء حفظه الله : "يمكن الإستدلال على الحرمة ببعض الإطلاقات، مثل رواية زيد الشحّام و ابن أبي عمير. و إطلاقهما يشمل الرهان و غير الرهان.
و ربّما يقال باحتمال الخصوصيّة في الشطرنج و أنّ حرمته مطلقاً لا تدلّ على الحرمة في غيره"١.
و منها: ٢عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا٣ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ٤ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى٥ عَنْ يُونُسَ٦ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ٧ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: "يَغْفِرُ اللَّهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ صَاحِبِ مُسْكِرٍ أَوْ صَاحِبِ شَاهَيْنِ٨ أَوْ مُشَاحِنٍ٩"١٠.
إستدلّ بها بعض الفقهاء١١.
١ . المواهب: ٦٥٢ - ٦٥٣ (التلخيص).
٢ . محمّد بن يعقوب الکليني: إماميّ ثقة.
٣ . قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله في "الخلاصة: ٢٧٢": "کلّما قال الکلينيّ رحمه الله : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم عليّ بن محمّد بن علان [الکليني: إماميّ ثقة] و محمّد بن أبي عبد الله [محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ أبو الحسن الکوفي: إماميّ ثقة] و محمّد بن الحسن [الطائيّ الرازي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي] و محمّد بن عقيل الكليني [مختلف فيه و هو ثقة ظاهراً]".
٤ . الآدمي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٥ . محمّد بن عيسى بن عبيد: إماميّ ثقة.
٦ . يونس بن عبد الرحمن: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
٧ . مهمل.
٨ . أي: الشطرنج.
٩ . أي: هو المبتدع الذي يشاحن أهل الإسلام أي يعاديهم.
١٠ . وسائل الشيعة ١٧: ٣١٩، ح ٦ . (هذه الرواية مسندة و ضعيفة ؛ لوجود حسين بن عمر بن يزيد في سندها و هو مهمل).
١١ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ٢١ (إمکان الإستدلال) ؛ المواهب: ٦٥٠ (الإستدلال) و ٦٥٣ (الرواية) (الإستدلال بإطلاقها).