الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٥٧ - التذنيب الخامس ردّ شهادة اللاعب بآلات القمار
اللَّهِ علِیه السلام فَقُلْتُ لَهُ١: جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الشِّطْرَنْجِ؟ فَقَالَ٢: "الْمُقَلِّبُ لَهَا كَالْمُقَلِّبِ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ" قَالَ٣ فَقُلْتُ مَا عَلَى مَنْ قَلَّبَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ قَالَ "يَغْسِلُ يَدَهُ"٤.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٥.
کلام السيّد الطباطبائيّ في المقام
قال رحمه الله : "... الحضور في المجالس التي يلعب فيها بها و النظر إليها و هو مستفيض إلّا أنّ في إثبات التحريم بذلكَ إشکالاً إلّا أن يكون إجماعاً"٦.
التذنيب الخامس: ردّ شهادة اللاعب بآلات القمار
إنّه ذهب المشهور إلي ردّ شهادة اللاعب بآلات القمار مطلقاً و لکن ذهب شرذمة من الفقهاء إلي أنّها تردّ شهادة اللاعب بآلات القمار مع الإصرار و المداومة و إلّا فلا.
١ . في الکافي ٦: ٤٣٧ ، ح ١٥: فقلت: .
٢ . في الکافي: قال.
٣ . في الکافي ليست کلمة: قال.
٤ . وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٢ - ٣٢٣ ، ح ٣ (هذه الرواية مسندة و صحيحة).
٥ . الحدائق ١٨: ١٨٩.
٦ . رياض المسائل (ط . ج) ٨: ١٧٠.