الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩٠ - الدليل الثاني الروايات
عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علِیهم السلام فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم عَنِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ الْكُوبَةِ وَ الْعَرْطَبَةِ وَ هِيَ الطُّنْبُورُ وَ الْعُودُ وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّرْدِ"١.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٢
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ٣ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ٤ نَقْلاً مِنْ كِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ٥ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ٦ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: "بَيْعُ الشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ سُحْتٌ وَ اتِّخَاذُهَا كُفْرٌ وَ اللَّعِبُ بِهَا شِرْكٌ وَ السَّلَامُ عَلَى اللَّاهِي بِهَا مَعْصِيَةٌ وَ كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ وَ الْخَائِضُ فِيهَا يَدَهُ٧ كَالْخَائِضِ يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخِنْزِيرِ لَا٨ صَلَاةَ لَهُ حتّى يَغْسِلَ يَدَهُ كَمَا يَغْسِلُهَا مِنْ مَسِّ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ النَّاظِرُ إِلَيْهَا كَالنَّاظِرِ فِي فَرْجِ أُمِّهِ وَ اللَّاهِي بِهَا وَ النَّاظِرُ إِلَيْهَا فِي حَالِ مَا يُلْهَى بِهَا وَ السَّلَامُ عَلَى اللَّاهِي بِهَا فِي حَالَتِهِ تِلْكَ فِي الْإِثْمِ سَوَاء"٩.
١ . وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٥ ، ح ٦ (هذه الرواية مسندة و ضعيفة ؛ لوجود شعيب بن واقد في سندها و هو مهمل).
٢ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ٢١ - ٢٢ (إمکان الإستدلال).
٣ . محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس: إماميّ ثقة.
٤ . السرائر (مستطرفات) ٣: ٥٧٧ .
٥ . أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
٦ . يحيى أبو بصير الأسدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
٧ . في السرائر (مستطرفات): يَدَهُ فِيهَا.
٨ . في السرائر (مستطرفات) : و لا.
٩ . وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٣، ح ٤ (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).