الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٢٧ - الدليل الأوّل
القول الأوّل: الحرمة إلّا في الموارد المنصوصة١ ٢
قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله : "لا تجوز المسابقة على المصارعة، لا بعوض و لا بغير عوض"٣.
هنا أدلّة:
الدليل الأوّل:
الحصر المستفاد من قولهم علِیه السلام: "لَا سَبَقَ [سبْق] إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ٤"٥.
قال الفاضل المقداد رحمه الله : "هل تحرم مع عدم المال؟ الأصحّ نعم؛ لأنّ قوله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم "لا سبق" روي بسكون الباء و فتحها، فعلى الأوّل هل يضمر المشروعيّة؛ أي لا سبق مشروع؛ لأنّه أقرب إلى الحقيقة و حينئذٍ يكون دالّاً على تحريمها٦ أو يكون مجملاً محتملاً للمشروعيّة و الفضيلة و حينئذٍ يكون الإحتياط مقتضياً للتحريم أيضاً. و على الثاني و
١ . الخفّ و الحافر و النصل.
٢ . تذكرة الفقهاء (ط . ق): ٣٥٤ ؛ التنقيح الرائع ٢: ٣٥٠ (الأصح) ؛ المهذّب البارع ٣: ٨٢ ؛ رياض المسائل (ط . ج) ١٠: ٢٣٧ - ٢٣٨ (الأشهر) ؛ ظاهر كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٩٠- ١٩٢ ؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٤٠- ١٤٢.
٣ . تذكرة الفقهاء (ط . ق): ٣٥٤.
٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ [الکليني: إماميّ ثقة] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ [بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة] عَنْ أَبِيهِ [إبراهيم بن هاشم القمّي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ [محمّد بن أبي عمير زياد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] عَنْ حَفْصٍ [بن البختري: إماميّ ثقة] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَالَ". وسائل الشيعة ١٩: ٢٥٢ - ٢٥٣ ، ح ١. (الأقوي أنّ هذه الرواية مسندة و صحيحة).
و عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ [بن عامر: إماميّ ثقة] عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ [البصري: إماميّ ثقة] عَنِ الْوَشَّاءِ [الحسن بن عليّ الوشّاء: إماميّ ثقة] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ [مولي بني هاشم: إماميّ ثقة] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَالَ". وسائل الشيعة ١٩: ٢٥٣، ح ٢. (هذه الرواية مسندة و صحيحة).
٥ . تذكرة الفقهاء (ط . ق): ٣٥٤ ؛ المهذّب البارع ٣: ٨٢ ؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٤١- ١٤٢.
٦ . المسابقة بالطيور و السفن و الأقدام و المصارعة و رفع الأحجار.