الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١١٣ - الدليل الثاني الروايات
نقله من الإجتهاد في كلمات القوم و استظهار الحرمة تكليفاً منها مع إرادة كلّهم أو بعضهم الوضعيّة؛ فلا اعتداد بنقل الإجماع و عدم الخلاف١.
الإشکال الثاني:
إنّ دعواه٢ في المقام على الحرمة و إن لم تكن جزافيةً و لكنّا لا نطمئنّ بكونه إجماعاً تعبديّاً، بل من المحتمل القريب استناده إلى سائر الوجوه المذكورة في المسألة٣.
الدليل الرابع: صدق مفهوم القمار عليه بغير عناية و علاقة٤
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : "إنّ الظاهر من أهل العرف و اللغة أنّ القمار هو الرهن على اللعب بأيّ شيء كان. و تفسيره باللعب بالآلات المعدّة للقمار دور ظاهر. و يدلّ على ما ذكرناه ترادف كلمة القمار في لغة الفرس لكلمة (برد و باخت) بأيّ نحو تحقّق"٥.
هنا إشکالان:
الإشکال الأوّل:
لا اعتداد بدعوى صدق القمار عرفاً على مطلق اللعب برهن؛ للجزم بعدم صدقه على التغالب في الخطّ و القراءة٦.
١ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ٢٣.
٢ . الإجماع.
٣ . مصباح الفقاهة ١: ٣٧٥ (التلخيص). و مثله في المواهب: ٦٥٥ .
٤ . مصباح الفقاهة ١: ٣٧٥.
٥ . مصباح الفقاهة ١: ٣٧٥.
٦ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ٢٣ (التلخيص).