الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٥ - التعريف الثالث اللعب بالآلات مطلقاً (المعدّة و غيرها) مع الرهان
التعريف الثاني: اللعب بآلات المعدّة للقمار مع الرهن١
قال کاشف الغطاء رحمه الله : "القمار اللعب بالآلات المعروفة على اختلاف أنواعها و أصله الرهن على اللعب بشيء من الأشياء المعروفة المعتاد في القمار و الأقوى عمومه لجميع آلات اللهو و اللعب من النرد و الشطرنج و الأربعة عشر و الخاتم و الجوز"٢.
و قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله : "[القمار] هو الرهن على اللعب بشيء بالآلات المعروفة".٣
و قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : "هو٤ المتيقّن من عنوان القمار و الميسر في الكتاب و السنّة و معقد الإجماع. و لا فرق بين أنواعه من النرد و الشطرنج و غيرهما حتّى اللعب بالجوز و البيض؛ للصدق على اللعب بهما عرفاً و لو للتعارف بالمقامرة معهما. و لو شكّ في الصدق، فلا شبهة في إلحاقه به نصّاً و فتوىً"٥.
التعريف الثالث: اللعب بالآلات مطلقاً (المعدّة و غيرها) مع الرهان٦
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : "إنّ الرهان مأخوذ في مفهوم القمار، سواء كان اللعب بالآلات
١ . ظاهر مسالك الأفهام ٣: ١٢٩ ؛ شرح القواعد (كاشف الغطاء): ٤٠ ؛ ظاهر جواهر الكلام ٢٢: ١٠٩ ؛ المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ٧.
٢ . شرح القواعد: ٤٠.
٣ . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٨٥ (التلخيص).
٤ . اللعب بالآلات المعدّة للقمار مع رهان.
٥ . المكاسب المحرّمة ٢: ٧.
٦. ظاهر مسالك الأفهام ٣: ١٢٩ ؛ ظاهر سؤال و جواب (الكاشف الغطاء ، محمّد حسين): ١٣٨ ؛ مصباح الفقاهة ١: ٣٨٠ ؛ المواهب: ٦٤٦ - ٦٤٧ (الظاهر).