الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٥٢ - القول الثالث حرمة الرجوع مع ترتيب الأثر
"فحرام تعليمه و تعلّمه ..."١. و مثل "إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه"٢.
التنبيه الثاني: في حرمة الرجوع إلى القائف و عدمها
هنا أقوال:
القول الأوّل: حرمة الرجوع مع ترتّب الحرام٣
و هو الحقّ و المراد من الحرام هو مظنّة الشكّ في الأنساب و غيرها و مثاراً للتهمة و الغيبة و أمثالها؛ نعم، لو لميترتّب عليه الحرام، مثل إرجاع الضالّ أو کشف السارق و أمثالهما، فلايحرم الرجوع و أخذ الأجرة لو وصل إلي المطلوب الحلال.
القول الثاني: حرمة الرجوع مطلقاً٤
أقول: لا دليل علي حرمة الرجوع مطلقاً؛ بل في الروايات "و صدّقه"٥ الدالّة علي کون المنهيّ تصديق القائف فيما لايصحّ تصديقه شرعاً.
القول الثالث: حرمة الرجوع مع ترتيب الأثر٦
أقول: لا دليل عليه؛ فإنّ الأثر إن کان إلحاق الأنساب علي خلاف الموازين الشرعيّة،
١ . تحف العقول: ٣٣٥ ـ ٣٣٦.
٢ . عوالي اللئالي ٢: ١١٠، ح ٣٠١.
٣ . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ١٩٢؛ ينابيع الأحکام ٢: ٣٣١ - ٣٣٢.
٤ . التعليقة علي المکاسب (اللاري) ١: ١٩١ - ١٩٢.
٥ . التصديق العملي.
٦ . ظاهر مصباح الفقاهة ١: ٣٨٢. ظاهر كتاب القضاء (الگلبايگاني) ٢: ٢٧٣؛ ظاهر فقه القضاء ٢: ٧١٣.