الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٤ - الدليل الثاني الروايات
وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عزّ و جلّ عَنْ ذلك"١.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٢.
قال السيّد الطباطبائيّ رحمه الله : "لا يملك ما يترتّب عليه من الكسب، بل هو سحت و إن وقع من غير المكلّف؛ فيجب ردّه على حفظه الله مالكه"٣.
و قال المحقّق النراقيّ رحمه الله : "إنّ غاية ما تدلّ عليه الرواية هو النهي عن القمار بالأهل و المال، لا مطلقه"٤.
إشکال في الإستدلال بالرواية:
الإنصاف أنّه لا يدلّ على المطلوب ...، أمّا الحرمة التكليفيّة فلا يستفاد منها٥.
و منها: ٦عَنْهُمْ٧عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ٨ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ٩ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ١٠ عَنْ
١ . وسائل الشيعة ١٧: ١٦٤، ح ١. (الأقوي أنّ هذه الرواية مسندة و صحيحة).
٢ . كفاية الأحكام ١: ٤٤١ ؛ الحدائق ١٨: ١٨٦ ؛ رياض المسائل (ط . ج) ٨: ١٦٩- ١٧٠.
٣ . رياض المسائل (ط . ج) ٨: ١٧٠.
٤ . مستند الشيعة ١٤: ١٠٤.
٥ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٩٦.
٦ . محمّد بن يعقوب الکليني: إماميّ ثقة.
٧ . عدّة من أصحابنا: قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله في "الخلاصة: ٢٧١ - ٢٧٢": قال الکلينيّ رحمه الله: "کلّما ذکرت في کتابي: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، المراد بقولي عدّة من أصحابنا: محمّد بن يحيى [العطّار: إماميّ ثقة] و عليّ بن موسى الكمندانيّ [أو الکميداني: مهمل] و داود بن كورة [مهمل] و أحمد بن إدريس [القمّي: إماميّ ثقة] و عليّ بن إبراهيم بن هاشم [القمّي: إماميّ ثقة].
و کلّما قال الکلينيّ رحمه الله : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم عليّ بن محمّد بن علان [الکليني: إماميّ ثقة] و محمّد بن أبي عبد الله [محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ أبو الحسن الکوفي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] و محمّد بن الحسن [الطائيّ الرازي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي] و محمّد بن عقيل الكليني [مختلف فيه و هو ثقة ظاهراً]".
٨ . الآدمي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٩ . أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري: إماميّ ثقة.
١٠ . الحسن بن محبوب السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع على قول.