الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٠ - أدلّة القول الرابع
يحكم بأحمقيّة شخص بمجرّد ذلك و كذا غيره مع النهي عنه و قد يكون كذباً، بل قد يشعر بأنّه مثل أحكام أهل النجوم الذي يحكم بأنّ اعتقاد ذلك حرام، بل كفر١.
أقول: کلامه رحمه الله متين و لکن ليس دليلاً علي القول الثالث، بل علي التحريم فيما رتّب الأثر.
الدليل الرابع
قال الشيخ النجفيّ رحمه الله : "منافاتها٢ لما هو كالضروريّ من الشرع من عدم الالتفات إلى هذه العلامات و هذه المقادير و إنّ المدار في الإلحاق بالنسب الإقرار أو الولادة على الفراش أو نحوهما ممّا جاء من الشرع؛ بل الوجدان أعدل شاهد على عدم مطابقة القيافة للنسب الشرعي"٣.
أقول: کلامه رحمه الله متين و لکن ليس دليلاً علي القول الثالث، بل دليل علي التحريم فيما رتّب الأثر.
القول الرابع: حرمة القيافة إلّا في الضرورة٤
أدلّة القول الرابع
قال کاشف الغطاء رحمه الله : "القيافة حرام؛ لصريح نقل الإجماع فيه من بعض و ظهوره من
١ . مجمع الفائدة ٨: ٨٠ .
٢ . القيافة.
٣ . جواهر الكلام ٢٢: ٩٢.
٤ . شرح القواعد (کاشف الغطاء): ٦٧ - ٦٨.