الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٨٥ - الدليل الثاني الروايات
إستدلّ بها بعض الفقهاء١.
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : "إنّ آلات القمار أوضح مصاديق الملهوّ به الذي يقوّى به باب من أبواب الباطل و يوهن به الحقّ و اللعب بها و لو بلا رهن من مصاديق التقلّب فيها؛ فلا إشكال في دلالتها لو لا الخدشة في سندها"٢.
إشکال في الإستدلال بالمطلقات الواردة في الکتاب و السنّة:
يمكن دعوى الإنصراف فيها إلى ما كان مع المراهنة. و قد صرّح أرباب اللغة باعتبار المراهنة في مفهوم القمار و معناه و إن صرّح غير واحد منهم بإطلاقه على مطلق اللعب بها، و لكن لم يثبت كونه إطلاقاً حقيقيّاً٣.
و منها: الروايات الواردة في الشطرنج و النرد:
فمنها: ٤عَنْهُ٥ عَنْ أَبِيهِ٦ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ٧ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ: (... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)٨ قَالَ: "الرِّجْسُ
١ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ١٦ (الإستدلال) و ٢٠ (الرواية) (إمکان الإستدلال).
٢ . المكاسب المحرّمة ٢: ٢١.
٣ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٩٨.
٤ . محمّد بن يعقوب الکليني: إماميّ ثقة.
٥ . عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
٦ . إبراهيم بن هاشم القمّي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٧ . محمّد بن أبي عمير زياد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
٨ . الحجّ: ٣٠.