الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١٩ - الدليل الثاني الروايات
أقول: کلامه رحمه الله متين.
قال السيّد الخوانساريّ رحمه الله : "الظاهر عدم الإشكال في حرمتها بمعنى ترتيب الأثر عليها و إلحاق الناس بعضهم ببعض و إلّا فمجرّد الاعتقاد العلميّ أو الظنّي بنسب شخص لا دليل على تحريمه"١.
أقول: کلامه رحمه الله متين و لعلّ مراده من ترتيب الأثر هو ما ذکرناه.
أدلّة القول الثاني (أدلّة حرمة العمل بقول القافة)
الدليل الأوّل: الآية
قوله - تعالي: (إِنَّ الظَّنَّ لايغْني مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)٢.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٣.
أقول: استدلاله رحمه الله متين و لکن لاتشمل الآية صورة حصول العلم بقول القافة و لاتدلّ الآية علي حرمة الرجوع إليهم؛ بل تدلّ علي عدم جواز العمل بقولهم لو حصل منه الظنّ و هذا بعض الصور من المدّعي.
الدليل الثاني: الروايات
فمنها:٤ حَدَّثَنَا أَبِي٥( قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ٦ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ٧ عَنْ مُحَمَّدِ
١ . جامع المدارك ٣: ٢٦.
٢ . يونس: ٣٦.
٣ . مصباح الفقاهة ١: ٣٨٣.
٤ . محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي: إماميّ ثقة.
٥ . عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي: إماميّ ثقة.
٦ . القمّي: إماميّ ثقة.
٧ . الأنباري: إماميّ ثقة.