الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٩ - دليل عدم اعتبار الآلة المعدّة في القمار(کفاية مطلق الآلة)
حَرَامٌ"١.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٢.
قال بعض الفقهاء حفظه الله : "الظاهر أنّ المراد من "الحمام" هو الخيل، و المراد من "الريش" هو السهم؛ ثمّ إنّ قوله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: "و ما سوى ذلك فهو قمار حرام" مطلق يعمّ اللعب بالآلات المتعارفة و غيرها؛ فالمراهنة بمناطحة٣ الغنم أو مهارشة٤ الديكة٥ قمار إذا كان مع العوض و إن لم تكن الآلة متعارفةً و لا معدّةً"٦.
دليل عدم اعتبار الآلة المعدّة في القمار(کفاية مطلق الآلة):
٧عَنْهُمْ٨عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ٩ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ١٠ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ١١ عَنْ يُونُسَ بْنِ
١ . وسائل الشيعة ١٩: ٢٥٣، ح ٣. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة ؛ لوجود محمّد بن موسى في سندها و هو ضعيف رمي بالغلو).
٢ . المواهب: ٦٤٧ .
٣ . أي: همديگر را شاخ زدن.
٤ . أي: المخاصمة (به جان هم انداختن ، با هم درگير کردن).
٥ . أي: خروسها.
٦ . المواهب: ٦٤٧ .
٧ . محمّد بن يعقوب الکليني: إماميّ ثقة.
٨ . عدّة من أصحابنا: قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله في "الخلاصة: ٢٧١ - ٢٧٢": قال الکلينيّ رحمه الله: "کلّما ذکرت في کتابي: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، المراد بقولي عدّة من أصحابنا: محمّد بن يحيى [العطّار: إماميّ ثقة] و عليّ بن موسى الكمندانيّ [أو الکميداني: مهمل] و داود بن كورة [مهمل] و أحمد بن إدريس [القمّي: إماميّ ثقة] و عليّ بن إبراهيم بن هاشم [القمّي: إماميّ ثقة].
و کلّما قال الکلينيّ رحمه الله : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم عليّ بن محمّد بن علان [الکليني: إماميّ ثقة] و محمّد بن أبي عبد الله [محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ أبو الحسن الکوفي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] و محمّد بن الحسن [الطائيّ الرازي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي] و محمّد بن عقيل الكليني [مختلف فيه و هو ثقة ظاهراً]".
٩ . الآدمي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
١٠ . أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري: إماميّ ثقة.
١١ . الحسن بن محبوب السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع على قول.