الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩٣ - الدليل الأوّل الروايات
هنا تذکرة:
قال بعض الفقهاء حفظه الله : "إستفادة الحرمة فيما تعارف قمار الناس عليه و لكن لم تكن معدّةً إذا لم يكن هناك عوض كما هو المفروض في اللعب بالجوز و البيض، غير تام"١.
القول الثالث: حرمة اللعب في الشطرنج و النرد و عدم الحرمة في غيرهما٢
قال المحقّق النراقيّ رحمه الله : "لا إشكال في تحريم الشطرنج و النرد. أمّا في غيرهما فيشكل الحكم بالتحريم"٣.
دليلان علي حرمة الشطرنج و النرد:
الدليل الأوّل: الروايات
فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ٤٠ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى٥ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ٦ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ٧ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ٨ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ٩ عَنْ دُرُسْتَ١٠ عَنْ زَيْدٍ
١ . المواهب: ٦٥٣ .
٢ . مستند الشيعة ١٤: ١٠٥- ١٠٦ ؛ جواهر الكلام ٢٢: ١٠٩ ؛
٣ . مستند الشيعة ١٤: ١٠٥ - ١٠٦ (التلخيص).
٤ . الکليني: إماميّ ثقة.
٥ . العطّار: إماميّ ثقة.
٦ . أحمد بن محمّد بن عيسي الأشعري: إماميّ ثقة.
٧ . البرقي: إماميّ ثقة.
٨ . الأهوازي: إماميّ ثقة.
٩ . الصيرفي: إماميّ ثقة.
١٠ . درست بن أبي منصور: واقفيّ مختلف فيه و هو ثقة ظاهراً و الظاهر أخذ المشايخ عنه قبل وقفه.