الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٨٠ - الدليل الثاني الروايات
إنّه لا ملازمة بين البطلان و الحرمة١.
و منها: ٢ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى٣ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ٤ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ٥ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ٦ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ٧ عَنْ زُرَارَةَ٨ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ وَ عَنْ لُعْبَةِ شَبِيبٍ الَّتِي يُقَالُ لَهَا لُعْبَةُ الْأَمِيرِ وَ عَنْ لُعْبَةِ الثَّلَاثِ فَقَالَ: "أَ رَأَيْتَكَ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْبَاطِلَ مَعَ أَيِّهِمَا تَكُونُ؟ قَالَ مَعَ٩ الْبَاطِلِ. قَالَ: "فَلَا خَيْرَ فِيهِ"١٠.
ذکرها الشيخ الأنصاريّ رحمه الله بعنوان المؤيّد١١ و استدلّ بها بعض الفقهاء١٢.
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : "إنّ "لا خير فيه" و إن لم يدلّ لو خلّي و نفسه على التحريم، لكن مقتضى إطلاق الشطرنج و غيره شمولها للّعب برهان، و لا شبهة في حرمته، فيكون ذَلِكَ قرينةً على أنّه كناية عن حرمة الإرتكاب. و جعله كنايةً عن معنى أعمّ بعيد جدّاً. و لا
١ . مصباح الفقاهة ١: ٣٧١.
٢ . محمّد بن يعقوب الکليني: إماميّ ثقة.
٣ . العطّار: إماميّ ثقة.
٤ . أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري: إماميّ ثقة.
٥ . الحسن بن عليّ بن فضّال التيمي: فطحيّ ثقة ، من أصحاب الإجماع علي قول.
٦ . عليّ بن عقبة بن خالد: إماميّ ثقة.
٧ . عبد الله بن بكير بن أعين: فطحيّ ثقة من أصحاب الإجماع.
٨ . زرارة بن أعين الشيباني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
٩ . في الكافي ٦: ٤٣٦، ح ٦: إِذَا مُيِّزَ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ مَعَ أَيِّهِمَا يَكُونُ قَالَ قُلْتُ مَعَ.
١٠ . وسائل الشيعة ١٧: ٣١٩ ، ح ٥ (هذه الرواية مسندة و مؤثّقة).
١١ . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٨٦ - ١٨٧.
١٢ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ١٦ (الإستدلال) و ١٨ (الرواية) (إمکان الإستدلال) ؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٤٠.