الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٠١ - الدليل الثاني الروايات
بدّ و أن يكون بنحو التجارة عن تراض.
فإذا كان النهي متعلّقاً بالأسباب التي تحصل بها الأموال كالقمار و البخس و الربا و السرقة، و يكون المعنى: لا يجوز تحصيل المال بتلك الأمور، تدلّ الآية بإطلاقها على حرمة كلّ لعب يكون فيه رهن، و كذا لو كان المذكور جزء مدلولها"١.
الدليل الثاني: الروايات
فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ٢ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى٣ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى٤ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ٥ عَنْ أَبِيهِ٦ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ٧ عَنْ مُوسَى بْنِ النُّمَيْرِيِّ٨ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ٩ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الَّذِي يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ١٠ الْمُرَاهِنِ عَلَيْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم قَدْ أَجْرَى الْخَيْلَ وَ سَابَقَ وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِي الْخُفِّ١١ وَ الْحَافِرِ١٢ وَ الرِّيشِ١٣ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ
١ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ٢٦ - ٢٨.
٢ . محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي: إماميّ ثقة.
٣ . الأشعري: إماميّ ثقة.
٤ . محمّد بن موسى بن عيسى الهَمْدَاني: ضعيف رمي بالغلو ، واضع الحديث علي قول.
٥ . أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال: فطحيّ ثقة.
٦ . الحسن بن عليّ بن فضّال التيمي: فطحيّ ثقة ، من أصحاب الإجماع علي قول.
٧ . عليّ بن عقبة بن خالد: إماميّ ثقة.
٨ . موسى بن أكيل النميري: إماميّ ثقة.
٩ . إماميّ ثقة.
١٠ . في تهذيب الأحكام ٦: ٢٨٤، ح ١٩٠: بِشَهَادَةِ صَاحِبِ السِّبَاقِ.
١١ . من الإبل و الفيل.
١٢ . كالخيل و البغال و الحمير.
١٣ . أي: السهم (تير) ، تير پردار.