الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠٧ - التعريف الخامس
التعريف الثالث
القائف هو الذي يتّبع الآثار و يعرفها و يعرف شبه الرجل بأخيه و أبيه و يحكم بالنسب١.
أقول: هذا التعريف يختصّ بالنسب ظاهراً. و هکذا کلام الطريحيّ رحمه الله .
کما قال الطريحيّ رحمه الله : "القائف هو الذي يعرف الآثار و يلحق الولد بالوالد و الأخ بأخيه"٢.
التعريف الرابع
الحقّ تعريف القائف بمدّعي معرفة الآثار لا حقيقةً و هو الاستناد في تشخيص الأنساب و الطوالع و العواقب و أحوال المرضى و الغيّب و السرقة و السارق إلى علامات شعريّة و شباهات وهميّة و مبادئ غير حسّيّة المورّثة لقطع القطّاع و ظنّ الظنّان في النسوان و الصبيان، خصوصاً في بعض البلدان٣.
أقول: هذا التعريف أعمّ من النسب و نحوه؛ بل يشمل الأنساب و الطوالع و العواقب و أحوال المرضي و ... .
التعريف الخامس
قال السيّد أبو الحسن الاصفهانيّ رحمه الله : "القيافة هي الاستناد إلى علامات خاصّة في إلحاق بعض الناس ببعض٤ و سلب بعض عن بعض على خلاف ما جعل في الشرع
١ . مرآة العقول ٣: ٣٧٩.
٢ . مجمع البحرين ٥ : ١١٠.
٣ . التعليقة على المكاسب (اللاري) ١: ١٩٠ - ١٩١.
٤ . کذلك في أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٣٠٨.