الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٤٣ - الدليل الأوّل الآيتان
الإشکال الثاني:
قوله في المسالک: "ظاهر النهي" إلى آخره لا يكاد يفهم له معنى١.
القول الثاني: القمار من الکبائر٢
قال المحقّق السبزواريّ رحمه الله : "في بعض الأخبار مبالغة عظيمة في تحريم الشطرنج، و فيه كون اللعب به كبيرةً"٣.
و لکن قال رحمه الله في موضع آخر: "في المسالک: ظاهر النهي أنّها من الصغائر، فلا يقدح في العدالة إلّا مع الإصرار عليها. و هو حسن"٤.
و قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : "القمار بأقسامه من الكبائر"٥.
و قال بعض الفقهاء حفظه الله : "إنّ القمار من المعاصي الكبيرة قطعاً"٦.
هنا أدلّة:
الدليل الأوّل: الآيتان
الآية الأولي: قوله- تعالي: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ
١ . جواهر الكلام ٤١: ٤٦.
٢ . جواهر الكلام ٤١: ٤٥ - ٤٦ ؛ رسائل فقهيّة (الشيخ الأنصاري): ٤٤ ؛ المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ٤٤ ؛ تحرير الوسيلة ١: ٢٧٤ ؛ المواهب: ٦٦٣ .
٣ . كفاية الأحكام ١: ٤٤٢.
٤ . كفاية الأحكام ٢: ٧٥٢.
٦ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ٤٤.
٧ . المواهب: ٦٦٣ .